مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف الصداق مالك ( قال والشافعي ) رحمه الله تعالى ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى { الشافعي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا } دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل ، وقال صلى الله عليه وسلم { } . أدوا العلائق قيل : يا رسول الله وما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون
( قال ) ولا يقع اسم علق إلا على ما له قيمة ، وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه { } وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وقال صلى الله عليه وسلم لرجل التمس ، ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن } وأن من استحل بدرهم فقد استحل رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال عمر بن الخطاب لو أصدقها سوطا جاز ، وقال ابن المسيب ربيعة : درهم ، قال : قلت : وأقل ؟ قال : ونصف درهم قال : قلت : له فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة .
( قال ) فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها . الشافعي