الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل ( قال مالك ) رحمه الله وإذا الشافعي فالمهر فاسد ; لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه ، ولو عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه ; لأنها هبة لم تقبض أو وكالة ، ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا فلها مهر مثلها في ذلك كله فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة لفساد عقد المهر بالشرط ، ألا ترى لو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينكح عليها أو لا يتسرى أو شرطت عليه منع ما له أن يفعله لم يكن له ذلك ; لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له قيمة العبد ، ولو أصدقها دارا واشترط له أو لهما الخيار فيها كان المهر فاسدا . اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد في يد المشتري ورضي البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر
( قال ) ولو ضمن نفقتها أبو الزوج عشر سنين في كل سنة كذا لم يجز ضمان ما لم يجب وأنه مرة أقل ومرة أكثر ، وكذلك لو قال : ضمنت لك ما داينت به فلانا أو ما وجب لك عليه ; لأنه ضمن ما لم يكن وما يجهل .