وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق ، ومن الإملاء على مسائل عفو المهر . مالك
( قال ) رحمه الله : قال الله تعالى { الشافعي فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .
( قال ) والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، وذلك أنه إنما يعفو من ملك فجعل لها مما وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم لها الصداق وبلغنا عن رضي الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو قول علي بن أبي طالب شريح وروي عن وسعيد بن جبير [ ص: 285 ] وهو قول ابن المسيب . مجاهد
( قال ) رحمه الله : فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز لها هبة أموالهما ، وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل . الشافعي
( قال ) : ولو ففيها قولان : أحدهما : يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه . وهبت له صداقها قبل أن يمسها
( قال ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم : لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أو لم تقبضه ; لأن هبتها له إبراء ليس كاستهلاكها إياه لو وهبته لغيره فبأي شيء يرجع عليها فما صار إليه ؟ . المزني
( قال ) وكذلك إن لم يرجع بشيء ولا أعلم قولا غير هذا إلا أن يقول قائل : هبتها له كهبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه . أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها
( قال ) والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي . المزني
( قال ) رحمه الله وإن خالعته بشيء مما عليه من المهر فما بقي فعليه نصفه . الشافعي
( قال ) هذا أشبه بقوله ; لأن النصف مشاع فيما قبضت وبقي . المزني
( قال ) فأما في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة ; لأنها أبرأته مما لا تعلم .
( قال ) : ولو كانت البراءة باطلة ولها مهر مثلها إلا أن يكون بعد معرفة المهر أو يعطيها ما تستيقن أنه أقل وتحلله مما بين كذا إلى كذا أو يعطيها أكثر ويحللها مما بين كذا إلى كذا . قبضت الفاسد ثم ردته عليه