باب من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم . الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر
( قال ) رحمه الله : وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله دينا فله الدخول بها وتؤخر يوما ونحوه لتصلح أمرها ولا يجاوز بها ثلاثا إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع فيمنعه أهلها حتى تحتمل والصداق كالدين سواء وليس عليه دفع صداقها ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلى بينها وبينه ، وإن كانت بالغة فقال : لا أدفع حتى تدخلوها وقالوا : لا ندخلها حتى تدفع فأيهما تطوع أجبرت الآخر ، فإن امتنعوا معا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت الصداق من زوجها فإذا دخلت دفعته إليها وجعلت لها النفقة إذا قالوا : ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا ، وإن كانت نضوا أجبرت على الدخول إلا أن يكون من مرض لا يجامع فيه مثلها فتمهل ، وإن الشافعي فعليه ديتها ولها المهر كاملا ولها منعه أن يصيبها حتى تبرأ البرء الذي إن عاد لم ينكأها ولم يزد في جرحها والقول في ذلك قولها ، فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر لقول الله تعالى { أفضاها فلم تلتئم ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فإن احتج محتج بالأثر عن رضي الله عنه في إغلاق الباب وإرخاء الستر أنه يوجب المهر فمن قول عمر ما ذنبهن لو جاء بالعجز من قبلكم ؟ فأخبر أنه يجب إذا خلت بينه وبين نفسها كوجوب الثمن بالقبض ، وإن لم يغلق بابا ولم يرخ سترا . عمر
( قال ) وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه .
( قال ) رحمه الله قد جاء عن المزني ابن مسعود معنى ما قال وابن عباس وهو ظاهر القرآن . الشافعي