باب من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة . الحكم في الشقاق بين الزوجين
( قال ) رحمه الله فلما أمر الله تعالى فيما خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج فإذا اشتبه حالاهما فلم يفعل الرجل الصلح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن وتماديا بعث الإمام حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك ، واحتج بقول الشافعي رضي الله عنه ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما أن تجمعا إن رأيتما أن تجمعا وأن تفرقا إن رأيتما أن تفرقا فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي فقال الرجل : أما الفرقة فلا فقال علي بن أبي طالب : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به فدل أن ذلك [ ص: 289 ] ليس للحاكم إلا برضا الزوجين ، ولو كان ذلك لبعث بغير رضاهما . علي
( قال ) : ولو فوضا مع الخلع والفرقة إلى الحكمين الأخذ لكل واحد منهما من صاحبه كان على الحكمين الاجتهاد فيما يريانه أنه صلاح لهما بعد معرفة اختلافهما ، ولو غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكمان رأيهما ، وأيهما غلب على عقله لم يمض الحكمان بينهما شيئا حتى يفيق ثم يحدث الوكالة وعلى السلطان إن لم يرضيا حكمين أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه ما يلزم ويؤدب أيهما رأى أدبه إن امتنع بقدر ما يجب عليه ( وقال ) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن : ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين كان مذهبا .
( قال ) رحمه الله هذا ظاهر الآية والقياس ما قال المزني رضي الله عنه ; لأن الله تعالى جعل الطلاق للأزواج فلا يكون إلا لهم . علي
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة . استكرهها على شيء أخذه منها على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة