باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل ابن القاسم ومن مسائل شتي سمعتها لفظا .
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء ; لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل . قال : كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها
( قال ) رحمه الله ولو المزني لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل . قال لامرأة لا يملكها : أنت طالق الساعة
( قال ) رحمه الله وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد . المزني