باب الخلع في المرض من كتاب نشوز الرجل على المرأة .
( قال ) رحمه الله : ويجوز الشافعي كما يجوز البيع فإن كان الخلع في المرض فجائز ; لأن له أن يطلقها من غير شيء ، فإن الزوج هو المريض فخالعها بأقل من مهرها ثم مات جاز له مهر مثلها وكان الفضل وصية يحاص أهل الوصايا بها في ثلثها ، ولو كان خلعها بعبد يساوي مائة ومهر مثلها خمسون فهو بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد ونصف مهر مثلها أو يرد ويرجع بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستحق نصفه . كانت هي المريضة فخالعته بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها
( قال ) رحمه الله ليس هذا عندي بشيء ولكن له من العبد مهر مثلها وما بقي من العبد بعد مهر مثلها وصية له إن خرج من الثلث فإن لم يخرج ما بقي من العبد من الثلث ولم يكن لها غيره فهو بالخيار إن شاء قبل وصيته وهو الثلث من نصف العبد ، وكان ما بقي للورثة ، وإن شاء رد العبد وأخذ مهر مثلها ; لأنه إذا صار في العبد شرك لغيره فهو عيب يكون فيه الخيار . المزني