( قال ) رحمه الله ولو الشافعي طلقت مكانها ; لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة وإن لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال : أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة فإن كانت طاهرا من غير جماع طلقت ثلاثا معا وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله وقبل الغسل ، وإن كانت تحيض فقال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن معا في الحكم وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله ، ولو كان قال في كل قرء واحدة فإن كانت طاهرا حبلى وقعت الأولى ولم تقع الثنتان إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة ولم يقع عليها غير الأولى . قال : نويت أن تقع في كل طهر طلقة