ولو وقعت اثنتان في أي الحالين كانت والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى ( قلت ) أنا أشبه بمذهبه عندي أن قول بعضهن يحتمل واحدة فلا يقع غيرها أو اثنتين فلا يقع غيرهما أو من كل واحدة بعضها فيقع بذلك ثلاث فلما كان الشك كان القول قوله مع يمينه ما أراد ببعضهن في الحال الأولى إلا واحدة وبعضهن [ ص: 296 ] الباقي في الحال الثانية فالأقل يقين وما زاد شك وهو لا يستعمل الحكم بالشك في الطلاق . قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة