باب والاستثناء من الجامع من كتابين . الطلاق بالحساب
( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو الشافعي فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة ، وإن قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين ، وإن قال : أنت طالق واحدة فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ، ولو قال : قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ، ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ، ولو أنت طالق بعض تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا . قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة