ولو فهي واحدة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فولدت ثلاثا في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ، ولو قال : إن شاء الله ، لم يقع قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق واحدة والعتق والنذور كهو في الأيمان . والاستثناء في الطلاق