باب طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل واختلاف الحديث . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء ، فإن الشافعي فاختلف أصحابنا ( قال طلق مريض ثلاثا فلم يصح حتى مات ) فذكر حكم المزني بتوريثها من عثمان عبد الرحمن في مرضه [ ص: 299 ] وقول لو كنت أنا لم أر أن ترث المبتوتة . ابن الزبير
( قال ) وقد قال المزني رحمه الله تعالى في كتاب العدة : إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار ، وقال : كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوجة ( قال الشافعي ) فقلت أنا هذا أصح وأقيس لقوله . المزني
( قال ) وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل المزني إن مذهب مالك أصحهما وقال فيه : لو ابن الزبير لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء . وقال في كتاب اختلاف أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا أبي حنيفة : لا ترث المبتوتة . وابن أبي ليلى
( قال ) وقد احتج المزني رحمه الله على من قال : إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال الشافعي : الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم : إذا لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثها به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا الشافعي ما قررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه عبد الرحمن بن عوف . ابن الزبير