باب الشك في الطلاق
( قال ) رحمه الله تعالى : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } علمنا أنه لم يزل يقين طهارة إلا بيقين حدث فكذلك من إن الشيطان لعنه الله يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا لم يزل اليقين إلا باليقين ( قال ) ولو قال : استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين ويحلف للذي يدعي ، فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال وإن وقعت على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق والورع أن يدعن ميراثه ، ولو حنثت بالطلاق أو في العتق منع منهما وأخذ بنفقتهما حتى يبين فإن قال : لم أرد هذه بالطلاق كان إقرارا منه للأخرى ، ولو قال : أخطأت بل هي هذه طلقتا معا بإقراره فإن ماتتا أو إحداهما قبل أن يبين وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج . وإذا قال لإحداهما هذه التي طلقت رددنا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة الأخرى ، ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا ، فإن قال : إحداكما طالق ثلاثا ورثت الأخرى بلا يمين ، وإن قال : طلق الحية ففيها قولان : ماتت واحدة قبله ثم مات بعدها فقال وارثه طلق الأولى
أحدهما : أنه يقوم مقام الميت فيحلف أن الحية هي التي طلق ثلاثا ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو بخبر غيره ممن يصدقه .
والقول الثاني أنه يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله وللحية ميراث امرأة منه حتى يصطلحا .