ولو فالقول قولها مع يمينها ، ولو قال : قد راجعتك قبل انقضاء عدتك وقالت بعد فلا رجعة ، ولو قالت : أصابني وأنكر فعليها العدة بإقرارها ولا رجعة له عليها بإقراره ، وسواء طال مقامه أو لم يطل لا تجب العدة وكمال المهر إلا بالمسيس نفسه ، ولو خلا بها ثم طلقها ، وقال قد : أصبتك وقالت : لم يصبني صدقتها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد حقا ثم أقر به ( قال قال : ارتجعتك اليوم ، وقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك ) رحمه الله إن لم يقرا جميعا ولا أحدهما بانقضاء العدة حتى ارتجع الزوج وصارت امرأته فليس لها عندي نقض ما ثبت عليها له . المزني