ولا يلزم المغلوب على عقله إلا من سكر ( وقال في القديم ) في قولان : أحدهما يلزمه . والآخر لا يلزمه . ظهار السكران
( قال ) رحمه الله تعالى يلزمه أولى وأشبه بأقاويله ولا يلزمه أشبه بالحق عندي إذا كان لا يميز . المزني
( قال ) رحمه الله وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائم ، فإن قيل : لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل : أو ليس وإن أدخله على نفسه فهو في معنى ما أدخله على غيره من ذهاب عقله وارتفاع إرادته ، ولو افترق حكمهما في المعنى الواحد لاختلاف نسبته من نفسه ومن غيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه وحكم من جن بسبب غيره فيجوز بذلك المزني فإن قيل : ففرض الصلاة يلزم السكران ولا يلزم المجنون قيل : وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون فهل يجيز طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل : لا يجوز ; لأنه لا يعقل قيل : وكذلك طلاق السكران ; لأنه لا يعقل قال الله تعالى { طلاق بعض المجانين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وغيرهم ، وقد قال والليث بن سعد رحمه الله تعالى : إذا ارتد سكران لم يستتب في سكره ولم يقتل فيه . الشافعي
( قال ) رحمه الله وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله لا أتوب ; لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول فهو أحد قوليه في القديم . المزني