( قال ) : ولو فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له لا يكون المتظاهر به موليا ولا المولي بالإيلاء متظاهرا وهو مطيع لله تعالى بترك الجماع في الظهار عاص له لو جامع قبل أن يكفر وعاص بالإيلاء ، وسواء كان مضارا بترك الكفارة أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم لو آلى أقل من أربعة أشهر يريد ضرارا ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء ولا بحال حكم الله عما أنزل فيه ، ولو تظاهر منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهر كان طلاقا أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا وهذه أصول . تظاهر يريد [ ص: 307 ] طلاقا