باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
( قال ) رحمه الله الظهار أن الشافعي فإن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي فهو ظهار ، وإن قال : أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه كان هذا ظهارا ، ولو قال : فرجك أو رأسك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا ; لأن التلذذ بكل أمه محرم ، ولو قال : كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار ، وإن قال : لا نية لي فليس بظهار ، وإن قال : كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة قامت في ذلك مقام الأم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { قال : أنت علي كظهر امرأة محرمة من نسب أو رضاع } . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
( قال ) رحمه الله تعالى وحفظي وغيري عنه لا يكون متظاهرا بمن كانت حلالا في حال ثم حرمت بسبب كما حرمت نساء الآباء وحلائل الأبناء بسبب وهو لا يجعل هذا ظهارا ولا في قوله كظهر أبي ( قال ) ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق . المزني
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي لم يكن متظاهرا ; لأن التحريم إنما يقع من النساء على من حل له ولا معنى للتحريم في المحرم ويروى مثل ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها علي وغيرهم وهو القياس ( ولو ) وابن عباس فهي طالق ; لأنه صرح بالطلاق فلا معنى لقوله كظهر أمي إلا أنك حرام بالطلاق كظهر أمي ، ولو قال أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهو ظهار ، ولو قال : أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق لم يلزمه ; لأنها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية أو مطيعة له كهي . قال لأخرى : قد أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي ولم ينو ظهارا