[ ص: 308 ] باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة من كتابي الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمة الله عليهم . والشافعي
( قال ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } الآية قال : والذي عقلت مما سمعت في { يعودون لما قالوا } الآية أنه وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا . إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به
( قال ) ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة ، وكذلك لو مات أو ماتت .