( قال ) رحمه الله ولو الشافعي لاعن وحد للأجنبية ، ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن كل واحدة ، وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لا يأثم ; لأنه لا يمكنه إلا واحدا واحدا . قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة
( قال ) رحمه الله قال في الحدود : ولو قذف جماعة كان لكل واحد حد فكذلك لو لم يلتعن كان لكل امرأة حد في قياس قوله . المزني