ولو فله أن يلاعن والولد لها وذكر أنه قول أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم أنه إنما ينفى الولد إذا قال : [ ص: 319 ] استبرأتها كأنه ذهب إلى نفي ولد عطاء العجلاني إذا قال : لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفى عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد ، وإن لم يدع الاستبراء ؟ .
( قال ) رحمه الله : قلت : قال الله تعالى { الشافعي والذين يرمون المحصنات } الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة قال الرامي لها : رأيتها تزني أو لم يقل رأيتها تزني ; لأنه يلزمه اسم الرامي ، وقال { والذين يرمون أزواجهم } فكان الزوج راميا قال : رأيت أو علمت بغير رؤية وقد يكون الاستبراء وتلد منه فلا معنى له ما كان الفراش قائما .