ولو فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل له ، وإن لم يلتعن حد لهما أو لأيهما طلب ; لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد ، وقد رمى قذفها برجل بعينه وطلبا الحد العجلاني امرأته برجل سماه وهو ابن السحماء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له ، ولو قذفها غير الزوج حد ; لأنها لو كانت حين لزمها الحكم بالفرقة ونفي الولد زانية حدت ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما هكذا ، ولو حبس حتى يعدلوا . شهد عليه أنه قذفها