. ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد
( قال ) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ، ولو المزني فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا ، وقد { قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك فزارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله صلى الله عليه وسلم قذفا } وقال الله تعالى { أتى رجل من ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان