باب في الشهادة في اللعان .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لاعن الزوج فإن لم يلتعن حد ; لأن حكم الزوج غير حكم الشهود ; لأن الشهود لا يلاعنون ويكونون عند أكثر العلماء قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة ، وإذا علم بأنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ كثير ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد من الضرب بما يبقي عليه من العار في نفسه بزناها تحته وعلى ولده فلا عداوة تصير إليهما فيما بينها وبينه تكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه ، ولو قذفها وانتفى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إذا أراد نفي الولد فإن لم يلتعن لحقه [ ص: 320 ] الولد ولم تحد حتى تضع ثم تحد قال : ولو جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لم يلاعن ولم يحد ولا حد عليها ، ولو جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا فعليها البينة أنها يوم قذفها حرة مسلمة ; لأنها مدعية الحد وعليه اليمين ويعزر إلا أن يلتعن ، ولو قذفها وقال : كانت أمة أو مشركة فعليه البينة ، ولو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ، ولو كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فهذان قذفان مفترقان ، ولو أقامت البينة أنه قذفها كبيرة وأقام البينة أنه قذفها صغيرة ولا حد ولا لعان ، ولو اجتمع شهودها على وقت واحد فهي متصادمة لم تجز شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا ، ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم يجوزا ; لأن كل واحد من الكلامين غير الآخر شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية وتقبل ويقبل كتاب القاضي بقذفها فإذا أراد أن يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود الله سبحانه وتعالى فتدرأ بالشبهات . الوكالة في تثبيت البينة على الحدود