ولو فقد قيل : لا ترث مبتوتة وهذا مما أستخير الله فيه . طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة
( قال ) رحمه الله وقال في موضع آخر : وهذا قول يصح لمن قال به قلت : فالاستخارة شك ، وقوله : يصح ، إبطال للشك ( وقال ) في اختلاف المزني أبي حنيفة : إن المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن ; لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كانت إن ماتت لم يرثها ، وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن . وابن أبي ليلى
واحتج رحمه الله على من الشافعي فقال ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث الابن إن ماتا قبله الجميع رحمه الله : إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول الشافعي : فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة . الشافعي
( قال ) رحمه الله فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح ، فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لا يرثها ; لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لا ترثه ; لأنها ليست بزوجة ، وبالله التوفيق . المزني
( قال ) رحمه الله فإن قيل : قد ورثها الشافعي قيل : وقد أنكر ذلك عثمان في حياته على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه وقال عثمان : لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا . ابن الزبير
( قال ) : ولو الشافعي اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض . طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف