باب الإحداد من كتابي العدد القديم والجديد .
( قال ) رحمه الله ولما قال صلى الله عليه وسلم { الشافعي فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا تحد على ميت } وكانت هي والمطلقة التي لا يملك زوجها رجعتها معا في عدة وكانتا غير ذواتي زوجين أشبه أن يكون على المطلقة إحداد كهو على المتوفى عنها والله أعلم فأحب ذلك لها ولا يبين أن أوجبه عليها ; لأنهما قد تختلفان في حال ، وإن اجتمعتا في غيره ، ولو لم يلزم القياس إلا باجتماع كل الوجوه بطل ، القياس . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
( قال ) رحمه الله وقد جعلهما في الكتاب القديم في ذلك سواء ، وقال فيه ولا تجتنب المعتدة في النكاح الفاسد وأم الولد ما تجتنب المعتدة ويسكن حيث شئن . المزني
( قال ) رحمه الله وإنما الشافعي في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره زينة أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها فمن ذلك الدهن كله في الرأس وذلك أن كل الأدهان في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث سواء ، وهكذا المحرم يفتدي بأن يدهن رأسه أو لحيته بزيت لما وصفت ، وأما مد يديها فلا بأس إلا الطيب كما لا يكون بذلك بأس للمحرم ، وإن خالفت المحرم في بعض أمرها وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها ، فأما الفارسي وما أشبهه إذ احتاجت إليه فلا بأس ; لأنه ليس بزينة بل يزيد العين مرها وقبحا وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل [ ص: 329 ] اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا وكذلك الدمام { الإحداد وهي حاد على أم سلمة فقال ما هذا يا أبي سلمة ؟ فقالت : إنما هو صبر ، فقال عليه السلام اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار أم سلمة } . دخل النبي صلى الله عليه وسلم على
( قال ) الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها فيه بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى وكذلك ما أشبهه . الشافعي
( قال ) وفي الثياب زينتان إحداهما جمال اللابسين وتستر العورة قال الله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } فالثياب زينة لمن لبسها ، فإذا أفردت العرب التزين على بعض اللابسين دون بعض فإنما من الصبغ خاصة ولا بأس أن تلبس الحاد كل ثوب من البياض ; لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما نسج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد وما صبغ ليقبح لحزن أو لنفي الوسخ عنه وصباغ الغزل بالخضرة يقارب السواد لا الخضرة الصافية وما في معناه . فأما ما كان من زينة أو وشي في ثوب وغيره فلا تلبسه الحاد وكذلك كل حرة وأمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية ، ولو أحلها لزوجها المسلم ويحصنها ; لأنه زوج ألا ترى { تزوجت نصرانية نصرانيا فأصابها } ولا يرجم إلا محصنا . أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا