اجتماع العدتين والقافة .
( قال ) رحمه الله فإذا الشافعي فإنها تعتد بنية عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني واحتج في ذلك بقول تزوجت في العدة ودخل بها الثاني عمر وعلي رحمة الله عليهم . وعمر بن عبد العزيز
( قال ) ; لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين . قال : ولو الشافعي اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها الآخر فهو من الأول ، وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم فارقها الأول وكان طلاقه لا يملك فيه الرجعة فهو للآخر ، وإن كان يملك فيه الرجعة وتداعياه أو لم يتداعياه ولم ينكراه ولا واحدا منهما أريه القافة فإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ عدة من الثاني ، وله خطبتها فإن ألحقوه بالثاني فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ فتكمل على ما مضى من عدة الأول وللأول عليها الرجعة ، ولو لم يلحقوه بواحد منهما أو ألحقوه بهما أو لم تكن قافة أو مات قبل يراه القافة أو ألقته ميتا فلا يكون ابن واحد منهما ، وإن كان أوصى له بشيء وقف حتى يصطلحا فيه والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنفقتها حتى تلده ، فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها ، وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقته حتى ينتسب إليه فإن ألحق بصاحبه فلا نفقة لها ; لأنها حبلى من غيره . اعتدت بحيضة ثم أصابها الثاني وحملت وفرق بينهما
( قال ) رحمه الله خالف المزني في الشافعي بأن يكون له الرجعة إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين