[ ص: 336 ] وجوب النفقة للزوجة من كتاب النفقة ومن كتاب عشرة النساء ومن الطلاق ومن أحكام القرآن ومن النكاح إملاء على مسائل . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل { الشافعي ذلك أدنى أن لا تعولوا } أي لا يكثر من تعولون .
( قال ) وفيه دليل على أن فأحب أن يقتصر الرجل على واحدة ، وإن أبيح له أكثر { على الزوج نفقة امرأته هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } { وجاءت } قال وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال : عندي آخر ، قال أنفقه على ولدك قال : عندي آخر ، فقال أنفقه على أهلك قال : عندي آخر ، قال أنفقه على خادمك قال : عندي آخر ، قال أنت أعلم سعيد المقبري ثم يقول إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ وتقول : زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني . أبو هريرة
( قال ) رحمه الله تعالى في القرآن والسنة بيان أن على الرجل ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وخدمة في الحال التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به . الشافعي
( وقال ) في كتاب عشرة النساء يحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها ، وقال فيه أيضا : إذا لم يكن لها خادم فلا يبين أن يعطيها خادما ولكن يجبر على من يصنع لها الطعام الذي لا تصنعه هي ويدخل عليها ما لا تخرج لإدخاله من ماء وما يصلحها ولا يجاوز به ذلك .
( قال ) قد أوجب لها في موضع من هذا المزني وقاله في كتاب النكاح إملاء على مسائل نفقة خادم المجموعة ، وقاله في كتاب النفقة وهو بقوله أولى أنه لم يختلف قوله أن عليه أن يزكي عن خادمها فكذلك ينفق عليها . مالك
( قال ) رحمه الله : ومما يؤكد ذلك قوله لو أراد أن يخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن . المزني