الرجل لا يجد نفقة : من كتابين .
( قال ) رحمه الله : لما دل الكتاب والسنة على أن حق المرأة على الزوج أن يعولها احتمل أن لا يكون له أن يستمتع بها ويمنعها حقها ولا يخليها تتزوج من يغنيها وأن تخير بين مقامها معه وفراقه . الشافعي
وكتب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . وهذا يشبه ما وصفت . عمر بن الخطاب
وسأل عن ابن المسيب قال : يفرق بينهما قيل له : فسنة ؟ قال : سنة والذي يشبه قول الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته سنة أن يكون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا تمنع المرأة في ثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يجد نفقتها خيرت كما وصفت في هذا القول ، وإن وجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها لم تخير ; لأنها تماسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به ومن قال هذا لزمه عندي إذا لم يجد صداقها أن يخيرها ; لأنه شبيه بنفقتها ( قال ابن المسيب ) رحمه الله قد قال : ولو المزني فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه ; لأنه لا ضرر على بدنها إذا أنفق عليها في استئخار صداقها . أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة
( قال ) فهذا دليل على أن لا خيار لها فيه كالنفقة . المزني
( قال ) ولو اختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ; لأن ذلك عفو عما مضى ، ولو علمت عسرته ; لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم ولها أن لا تدخل عليه إذا أعسر بصداقها حتى تقبضه واحتج على مخالفه فقال : إذا خيرتها في العنين يؤجل سنة ورضيت منه بجماع مرة فإنما هو فقد لذة ولا صبر لها على فقد النفقة فكيف أقررتها معه في أعظم الضررين وفرقت بينهما في أصغر الضررين . الشافعي