وغير ذلك ( قال نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها ) رحمه الله تعالى : قال الله تعالى { الشافعي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقال تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل دل [ ص: 339 ] على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل ولا أعلم خلافا أن التي يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثها فكانت الآية على غيرها من المطلقات وهي التي لا يملك رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في { بت زوجها طلاقها فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة فاطمة بنت قيس } وعن رضي الله عنهما أنه قال " نفقة المطلقة ما لم تحرم " وعن جابر بن عبد الله ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها . عطاء
( قال ) وكل ما وصفت من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا في نكاح صحيح ، فأما فإن ادعت الحمل ففيها قولان : أحدهما : أنه لا يعلم بيقين حتى تلد فتعطى نفقة ما مضى لها ، وهكذا لو أوصى لحمل أو كان الوارث أو الموصى له غائبا فلا يعطى إلا بيقين أرأيت لو أعطيناها بقول النساء ثم أنفس أليس قد أعطينا من ماله ما لم يجب عليه . والقول الثاني أن تحصي من يوم فارقها فإذا قال النساء : بها حمل ، أنفق عليها حتى تضع ولما مضى . كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير حامل
( قال ) رحمه الله هذا عندي أولى بقوله ; لأن الله عز وجل أوجب بالحمل النفقة وحملها قبل أن تضع . المزني
( قال ) رحمه الله : ولو ظهر بها حمل فنفاه وقذفها لاعنها ، ولا نفقة عليه فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التي بطلت عنه ، ولو أعطاها بقول القوابل أن بها حملا ثم علم أن لم يكن بها حمل أو أنفق عليها فجاوزت أربع سنين رجع عليها بما أخذت ، ولو الشافعي لم أجعل لها إلا الأقصر ; لأن ذلك اليقين وأطرح الشك . كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضها يختلف فيطول ويقصر
( قال ) رحمه الله إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة في القياس لها بالعدة قائمة ، ولو جاز قطع النفقة بالشك في انقضاء العدة لجاز انقطاع الرجعة بالشك في انقضاء العدة . المزني