( قال ) رحمه الله : ولا أعلم حجة بأن لا الشافعي ، ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله جل ثناؤه ( وقال ) في كتاب الإملاء : النفقة على السيد . ينفق على الأمة الحامل
( قال ) رحمه الله : الأول أحق به ; لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أولى مما خالفه . المزني
( قال ) فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة لها ولا سكنى حاملا أو غير حامل ( وقال ) في موضع آخر إلا أن يتطوع المصيب لها بذلك ليحصنها فيكون ذلك لها بتطوعه وله تحصينها ، وبالله التوفيق الشافعي