( قال ) رحمه الله : وعلى الشافعي القود إذا كان قاهرا للمأمور وعلى السيد القود إذا أمر عبده صبيا أو أعجميا لا يعقل بقتل رجل فقتله فإن كان العبد يعقل فعلى العبد القود ، ولو كانا لغيره فكانا يميزان بينه وبين سيدهما فهما قاتلان ، وإن كانا لا يميزان فالآمر القاتل وعليه القود . المتغلب باللصوصية والمأمور