( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي ففيها قولان : أحدهما : أن لا قصاص بحال للشبهة ، قال الله تعالى { قتل أحد الوليين القاتل بغير أمر صاحبه فقد جعلنا لوليه سلطانا } يحتمل أي ولي قتل كان أحق بالقتل وهو مذهب أكثر أهل المدينة ينزلونه منزلة الحد لهم عن أبيهم إن عفوا إلا واحدا كان له أن يحده .
( قال ) رحمه الله : وإن كان ممن لا يجهل عزر وقيل للولاة معه : لكم حصصكم ، والقول من أين يأخذونها واحد من قولين : أحدهما : أنها لهم من مال القاتل يرجع بها ورثة القاتل في مال قاتله . ومن قال هذا - قال : فإن عفوا عن القاتل الدية رجع ورثة قاتل المقتول على قاتل صاحبهم بحصة الورثة معه من الدية . والقول الثاني في حصصهم أنها لهم في مال أخيهم القاتل قاتل أبيهم ; لأن الدية إنما كانت تلزمه لو كان لم يقتله ولي ، فإذا قتله ولي فلا يجتمع عليه القتل والغرم . والقول الثاني : أن على من قتل من الأولياء قاتل أبيه القصاص حتى يجتمعوا على القتل . الشافعي
( قال ) رحمه الله وأصل قوله أن القاتل لو مات كانت الدية في ماله . المزني
( قال ) رحمه الله : وليس تعدي أخيه بمبطل حقه ولا بمزيله عمن هو عليه ولا قود للشبهة . المزني