باب دية الجنين .
( قال ) في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك فإذا ألقته ميتا فسواء كان ذكرا أو أنثى . الشافعي
( قال ) هذا يدل على أن أمته إذا ألقت منه دما أن لا تكون به أم ولد ; لأنه لم يجعله ههنا ولدا وقد جعله في غير هذا المكان ولدا وهذا عندي أولى من ذلك . المزني
( قال ) وكذلك إن الشافعي ففيه غرة عبد أو أمة تورث كما لو خرج حيا فمات ; لأنه المجني عليه دون أمه وعليه عتق رقبة ولا شيء لها في الأم ولمن وجبت له الغرة أن لا يقبلها دون سبع سنين أو ثمان سنين ; لأنها لا تستغني بنفسها دون هذين السنين ولا يفرق بينها وبين أمها في البيع إلا في هذين السنين فأعلى وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا ; لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد ثمنها بالخصاء وقيمتها إذا كان الجنين حرا مسلما نصف عشر دية مسلم وإن كان نصرانيا أو مجوسيا فنصف عشر دية نصراني أو مجوسي ، وإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصرانيا أو أمه نصرانية وأبوه مجوسيا فدية الجنين في أكثر أبوابه نصف عشر دية نصراني ، ولو ألقته من الضرب بعد موتها ففيه غرة ; لأنه جنى عليها وهي ممنوعة ( وقال ) في كتاب الديات والجنايات : ولا أعرف أن يدفع [ ص: 357 ] للغرة قيمة إلا أن يكون بموضع لا توجد فيه . جنى على أمة حامل فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت
( قال ) : هذا معنى أصله في الدية أنها الإبل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها فإن لم توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن لم توجد فقيمتها . المزني
( قال ) ويغرمها من يغرم دية الخطأ . الشافعي
( قال ) فإن قامت البينة أنها لم تزل ضمنه من الضربة حتى طرحته لزمه وإن لم تقم بينة حلف الجاني وبرئ .
( قال ) وإن فديته تامة وإن لم يمت مكانه فالقول قول الجاني وعاقلته أنه مات من غير جناية ولو خرج حيا لأقل من ستة أشهر فكان في حال لم يتم لمثله حياة قط ففيه الدية تامة وإن كان في حال تتم فيه لأحد من الأجنة حياة ففيه الدية . صرخ الجنين أو تحرك ولم يصرخ ثم مات مكانه
( قال ) هذا سقط من الكاتب عندي إذا أوجب الدية ; لأنه بحال تتم لمثله الحياة فينبغي أن تسقط إذا كان بحال لا تتم لمثله حياة . المزني
( قال ) وقد قال : لو المزني فإن كان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود ثم سكت . كان لأقل من ستة أشهر فقتله رجل عمدا فأراد ورثته القود
( قال ) كأنه يقول : إن لم يكن كذلك فهو في معنى المذبوح يقطع باثنين أو المجروح تخرج منه حشوته فنضرب عنقه فلا قود على الثاني ولا دية وفي هذا عندي دليل . وبالله التوفيق . المزني
( قال ) ولو الشافعي ضمن الأم والجنين ; لأني قد علمت أنه قد جنى على الجنين . ضربها فألقت يدا وماتت