باب . ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم
( قال ) وينبغي أن يقول له من قتل صاحبك ؟ فإن قال : فلان ، قال : وحده ؟ فإن قال : نعم ; قال : عمدا أو خطأ ؟ فإن قال : عمدا ، سأله : وما العمد ؟ فإن وصف ما في مثله القصاص أحلف على ذلك وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه القصاص لم يحلفه عليه والعمد في ماله والخطأ على عاقلته في ثلاث سنين ، فإن الشافعي لم يحلفه حتى يسمي النفر أو عددهم إن لم يعرفهم ، ولو قال : قتله فلان ونفر معه أعاد عليه عدد الأيمان . أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ولم يقل له عمدا ولا خطأ
( قال ) يحلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكرا كان أو أنثى زوجا أو زوجة فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا أو غائبا وحاضرا أكذب أخاه وأراد الآخر اليمين قيل له : لا تستوجب شيئا من الدية إلا بخمسين يمينا فإن شئت فاحلف خمسين يمينا وخذ من الدية مورثك وإن امتنعت فدع حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فيحلفان خمسين يمينا ، فإن ترك ثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا يجبر عليهم كسر اليمين فإن ترك أكثر من خمسين ابنا حلف كل واحد منهم يمينا يجبر الكسر من الأيمان ، ومن الشافعي قام ورثته مقامه بقدر مواريثهم ولو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة ولو غلب على عقله ثم أفاق بنى ; لأنه حلف لجميعها . مات من الورثة قبل أن يقسم