باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي سئل عن سحره ; فإن قال : أنا أعمل هذا لأقتل فأخطئ القتل وأصيب وقد مات من عملي ; ففيه الدية ، وإن قال : مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية ، وإن قال : عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به قتل به قودا . سحر رجلا فمات