باب ما جاء في حد الذميين    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما ( وقال ) في كتاب الجزية : إنه لا خيار له إذا جاءوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل { وهم صاغرون    } . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى { وهم صاغرون    } أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه . 
				
						
						
