باب الأشربة والحد فيها .
( قال ) رحمه الله كل الشافعي فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول : شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن شراب أسكر كثيره قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد . علي بن أبي طالب