( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فلا بأس بأكلها لقول الله عز وجل { شق السبع بطن شاة فوصل إلى معاها ما يستيقن أنها لم تذك ماتت فذكيت والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } والذكاة جائزة بالقرآن .
( قال ) رحمه الله : وأعرف من قوله أنها لا تؤكل إذا بلغ بها ما لا بقاء لحياتها إلا حياة المذكى وهو قول المدنيين وهو عندي أقيس ; لأني وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلما وجدت الذي أوجب الذبح موتها وتحليلها لا يبدلها أكل السبع لها ولا يرد بها كان ذلك في القياس إذا أوجب السبع موتها وتحريمها لم يبدلها الذبح لها ولا أعلم خلافا أن سبعا لو قطع ما يقطع المذكي من أسفل حلقها أو أعلاه ثم ذبحت من حيث لم يقطع السبع من حلقها أنها ميتة ولو المزني أنها ذكية وفي هذا على ما قلت دليل . سبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من حلقها