وقد قال ولو الشافعي فلا يأكل . أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل
( قال ) رحمه الله وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل . المزني
( قال ) رحمه الله ودليل آخر من قوله قال في كتاب الديات لو المزني فالأول قاتل دون الآخر . قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه
( قال ) رحمه الله فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو أصح في القياس من قوله الآخر ، وبالله التوفيق . المزني