( قال ) رحمه الله تعالى وكل الشافعي ولو ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه من مكانه ما كرهته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا ، أكل كان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته سمكا طافيا وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو أيوب } الميتتان الحوت والجراد والدمان . أحلت لنا ميتتان ودمان
[ ص: 391 ] أحسبه قال : الكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم { } وقال الله جل ثناؤه { هو الطهور ماؤه الحل ميتته أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله .
( قال ) رحمه الله ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي ; لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكى من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل . وبالله التوفيق . المزني