( قال ) وأحب أن فإن ذبح مشرك تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت ، وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح النصراني واليهودي لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا مسلم وأكره ولا بأس بذبيحة الأخرس ولا يتبين أنها حرام ولا تحل ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه نصارى العرب وهو قول ذبيحة . عمر