( قال ) : وإذا الشافعي كان نجسا ، وإن مرت جريته بشيء متغير بحرام خالطه فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى غير متغيرة فالجرية التي غير متغيرة طاهرة ، والمتغيرة نجسة ( قال ) وإذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه الماء ، وكان زائلا عن سنن جريته بالماء يستنقع فيه فكان يحمل النجاسة فخالطه حرام نجس ; لأنه راكد وكذلك إن كان الجاري يدخله إذا كان يدخله منه ما لا يكثره حتى يصير كله خمس قرب ، ولا يجري به وإن كان في سنن الماء الجاري موضع منخفض فوقع فيه محرم ، وكان الماء يجري به فهو جار كله لا ينجس إلا بما ينجس به الجاري وإذا صار الماء الجاري إلى موضع يركد فيه الماء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس الماء الراكد . كان الماء الجاري قليلا أو كثيرا فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه