باب كتابة النصراني .
( قال ) رحمه الله : وتجوز الشافعي بما تجوز به كتابة المسلم فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا ; لأن ذلك مضى في النصرانية ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته . كتابة النصراني
ولو ففيها قولان : اشترى مسلما فكاتبه
أحدهما : أن الكتابة باطلة ; لأنه ليس بإخراج له من ملكه تام فإن أدى جميع الكتابة عتق بكتابة فاسدة وتراجعا كما وصفت .
والقول الآخر : إنها جائزة فمتى عجز بيع عليه .
( قال ) القول الآخر أشبه بقوله ; لأنه ممنوع من النصراني بكتابته وعسى أن يؤدي فيعتق فإن عجز رق وبيع مكانه وفي تثبيته الكتابة إذا المزني على ما قلت دليل وبالله التوفيق . أسلم العبد ومولاه نصراني