[ ص: 637 ] باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
حدثنا الربيع قال ( قال ) قال الله - جل ثناؤه - في الشافعي { صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية . حدثنا الربيع قال أخبر قال أخبرنا الشافعي عن مالك يزيد بن رومان عن صالح بن خوات { ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه ، وصفت طائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم } . عمن صلى مع النبي يوم
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال وأخبرنا من سمع الشافعي عن حفص يذكر عن أخيه عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد صالح بن خوات عن عن النبي مثل معناه لا يخالفه ( قال خوات بن جبير ) وأخذنا بهذا في الشافعي لثبوته عن النبي وموافقته للقرآن قال : وروى صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين عن النبي في صلاة الخوف شيئا يخالف فيه هذه الصلاة روى { ابن عمر } . أن طائفة صفت مع النبي وطائفة وجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم
( قال ) فإن قال قائل كيف أخذت بحديث الشافعي دون حديث خوات بن جبير ؟ قيل لمعنيين أحدهما موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأحرى أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين فإن قال فأين موافقة القرآن ؟ قلت : قال الله : { ابن عمر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } إلى وأسلحتهم الآية .
( قال ) فذكر الله صلاة الطائفة الأولى معه قال فإذا سجدوا فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا فكان أولى معانيه ، والله أعلم وذكر الله الشافعي ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء وهكذا حديث خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة قال : ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة كان معلوما أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته ومددا إذا جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقيم على صلاته مطيلا لا معجلا وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها وهي غير صلاة والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصليا فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشبه من أن تكون الأولى قد أخذت من الآخرة ما لم تعطها والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة ليس لهما حارس إلا الإمام وحده وإنما أمر الله إحدى الطائفتين بحراسة الأخرى والطائفة الجماعة لا الإمام الواحد قال وإنما أراد الله أن لا يصيب المشركون غرة من أهل دينه ، وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من المكيدة ، وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه . خوات بن جبير
( قال ) فبهذه الدلائل قلنا بحديث الشافعي ( قال خوات بن جبير ) وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله { الشافعي بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا } فكانت للإمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده قال وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وذلك أن خوات بن جبير روى { جابرا ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان } فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه ( قال أن النبي [ ص: 638 ] صلى ) وقد روى الشافعي أبو عياش الزرقي { بعسفان فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة وقامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرسونه } وهكذا نقول لأن أصحاب النبي كانوا كثيرا والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه يخاف حملتهم فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذنا به ولكن الحالين مختلفان . أن العدو كان في القبلة فصلى النبي بالطائفتين معا