باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن عبد الرحمن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن { عائشة } حدثنا أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم ، فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : كنت أنا وأبي عند وهو أمير مروان بن الحكم المدينة فذكر له أن يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ، فقال أبا هريرة مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة فتسألهما عن ذلك قال وأم سلمة أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على فسلم عليها عائشة عبد الرحمن وقال : يا أم المؤمنين إنا [ ص: 640 ] كنا عند مروان فذكر له أن يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت أبا هريرة عائشة ليس كما قال يا أبو هريرة عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يفعله ؟ قال عبد الرحمن لا والله { عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم } قال ثم خرجنا حتى دخلنا على قالت فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت أم سلمة عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن : ما قالتا فأخبره قال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين فلتخبره بذلك قال فركب أبا هريرة عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا فتحدث معه أبا هريرة عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك ، فقال لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر . أبو هريرة
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان قال حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أنها قالت { عائشة } ( قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه ) رحمه الله فأخذنا بحديث الشافعي عائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى وأم سلمة عن رجل عن رسول الله بمعان . منها : أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا . ومنها : أن أبو هريرة مقدمة في الحفظ ، وأن عائشة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . ومنها : أن الذي روتا عن النبي المعروف في المعقول والأشبه بالسنة . فإن قال قائل : وما يعرف منه في المعقول ؟ قيل إذا كان الجماع والطعام والشراب مباحا في الليل قبل الفجر وممنوعا بعد الفجر إلى مغيب الشمس فكان الجماع قبل الفجر أما كان في الحال التي كان فيها مباحا ؟ فإذا قيل : بلى ، قيل : أفرأيت الغسل أهو الجماع أم هو شيء وجب بالجماع ؟ فإن قال هو شيء وجب بالجماع قيل وليس في فعله شيء محرم على صائم في ليل ولا نهار : فإن قال : لا قيل فبذلك زعمنا أن الرجل يتم صومه لأنه يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وأن وجوب الغسل لا يوجب إفطارا فإن قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا ؟ قيل : نعم الدلالة عن رسول الله والنهي عن الطيب للمحرم ، وقد كان تطيب حلالا قبل يحرم بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الإحرام لأن نفس التطيب كان وهو مباح وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل يحرم الجماع ( قال أم سلمة ) فإن قال قائل : فأنى ترى الذي روى خلاف الشافعي عائشة ؟ قيل والله أعلم : قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن وأم سلمة فأمر بأن يقضي لأن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه . فإن قال قائل : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة ؟ قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذا انفردا فحكم المحدث لا يخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلا . رجل جامع أهله بليل وأقام مجامعا بعد الفجر شيئا