باب القنوت في الصلوات كلها
حدثنا الربيع قال : قال أخبرني بعض أهل العلم عن الشافعي جعفر بن محمد عن أبيه قال { لما انتهى إلى النبي قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد } قال وحفظ عن جعفر عن النبي عند قتل أهل القنوت في الصلوات كلها بئر معونة وحفظ عن النبي أنه قنت في المغرب كما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة والله أعلم .
وروى { أنس } ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل عن النبي أنه قنت وترك القنوت جملة بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت فأما فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل القنوت في الصبح بئر معونة وبعده ولم يحفظ عنه أحد تركه حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عن ابن المسيب { أبي هريرة الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك عن مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف } . أن النبي لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنج
( قال ) فأما ما روى الشافعي من ترك القنوت فالله أعلم ما أراد فأما الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبح كما قالت أنس بن مالك فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المغرب ، وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ إنما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما عائشة فمباح أن يقنت وأن يدع لأن رسول الله لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل القنوت في غير الصبح بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ .