باب صدقة البقر
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن { طاوس أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معاذ بن جبل } ( قال أن ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون الشافعي إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه أتي بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ، أخبرنا معاذ الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك حميد بن قيس عن طاوس اليماني { أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل معاذ بن جبل } ( قال أن ) الشافعي عالم بأمر وطاوس ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذ من أهل معاذا اليمن فيما علمت ، وقد روي { أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة معاذا } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ) : وأخبرني غير واحد من أهل الشافعي اليمن عن عدد مضوا منهم أن أخذ منهم صدقة البقر على ما روى معاذا أخبرنا طاوس الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا بعض أهل العلم ، والأمانة عن الشافعي يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة { دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى عمر بن عبد العزيز ، فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة معاذ بن جبل } ( قال أن ) : وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ . الشافعي