باب أخبرنا السن التي تؤخذ في الغنم الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة بشر بن عاصم عن أبيه أن استعمل عمر أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقي فقال : " اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق ، والجذعة ، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره . عمر
( قال ) رحمه الله تعالى : وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة ، والثنية ، وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معي الفأرة . الشافعي
وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول : تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية ( قال ) : وهو - والله [ ص: 11 ] أعلم - معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة . الشافعي