( قال ) : ولو أن رجلا ، أو شاة فقال إن : أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم ، أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم ، والغنم ; لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال : إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها