( قال ) : وهكذا لو الشافعي لم تجز عنه من الكفارة ; لأنه لم يكن حلف ، ولو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال : إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث أجزأ عنه من الكفارة ، فإن قال قائل : من أين قلت هذا ؟ قلت : قال الله عز وجل { حلف ثم كفر للحنث ثم حنث فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } فبدأ بالمتاع قبل السراح ، وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ( قال ) : وقد روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثوا ( قال ) : وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت ، أم لا ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه قبل أن تحل ، أخبرنا العباس الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة . ابن عمر